تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
« هِيَ الزَّكَاةُ » . قُلْتُ : فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 1 » 6242 / 6 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ « 2 » الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَالْإِمَامِ « 3 » الَّذِي « 4 » مِنْ « 5 » بَعْدِهِ ، وَالْأَئِمَّةِ « 6 » صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 58 ، ح 156 ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي . الاستبصار ، ج 2 ، ص 35 ، ح 108 ، بسنده عن أبان بن عثمان . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 59 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 35 ، ح 109 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 60 ، ح 160 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 37 ، ح 114 ، بسند آخر ، مع اختلاف . وفي الخصال ، ص 62 ، باب الاثنين ، ح 88 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف وزيادة . راجع : قرب الإسناد ، ص 22 ، ح 76 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 38 ، ذيل ح 1640 الوافي ، ج 10 ، ص 196 ، ح 9424 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 275 ، ذيل ح 12007 . ( 2 ) . في « بث ، بخ ، بر » : - / « الحسن بن عليّ » . ( 3 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الإمام » . ( 4 ) . في « ظ ، ى ، بس ، جن » : - / « الذي » . ( 5 ) . في الوافي : - / « من » . ( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي : « وعلى الأئمّة » . ( 7 ) . قال في التهذيب : « فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرّر في الكتب ولم يروه غيره ، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ في حال الضرورة مباح لهم ذلك ، ويكون وجه اختصاص الأئمّة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمّة عليهم السلام لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من عبد المطّلب قد يضطرّون إلى ذلك » . وقال في الاستبصار : « فهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة وإن تكرّر في الكتب ، وهو ضعيف عند أصحاب الحديث ؛ لما لا احتياج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصاً بحال الضرورة ، والزمان الذي لا يتمكّنون فيه من الخمس ، فحينئذٍ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحلّ عند الضرورة ، ويكون النبيّ والأئمّة عليهم السلام منزّهين عن ذلك ؛ لأنّ اللَّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيماً لهم وتنزيهاً » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 37 ، ح 1637 ، معلّقاً عن أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 60 ، ح 161 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 36 ، ح 110 ، بسندهما عن أبي خديجة الوافي ، ج 10 ، ص 199 ، ح 9434 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 269 ، ذيل ح 11996 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 357 | الشيخ الكليني