تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
يَقْطِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ « 1 » ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ لَمَنْ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ ، وَحَبَّبَ إِلَيْهِ فَعَالَهُ » . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ . « 2 »

68 - بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ

6095 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ « 3 » عَنْ ظَهْرِ غِنًى « 4 » ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى « 5 » ،
هامش
( 1 ) . في « بح ، بر ، بف » والوسائل : - / « الثمالي » . ( 2 ) . تحف العقول ، ص 49 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 448 ، ح 9855 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 286 ، ح 21560 . ( 3 ) . في « ظ » والوسائل ، ح 12502 : - / « صدقة » . ( 4 ) . في النهاية : « أي ما كان عفواً قد فضل عن غنى . وقيل : أراد ما فضل عن العيال . والظهر قد يراد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً ، كأنّ صدقته مستندة إلى ظهر قويّ من المال » . وفي الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 255 : « أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وهو الإيثار ، وروي : أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله » . وفي مجمع البحرين : « لا بعد أن يراد بالغنى ما هو الأعمّ من غنى النفس والمال ؛ فإنّ الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة أغنى نفسه عن أغراض الدنيا ، وزهد فيما يعطيه ، وساوى من كان غنيّاً بماله ، فيقال : إنّه تصدّق عن ظهر غنى ، فلا منافاته بينه وبين قوله عليه السلام : أفضل الصدقة جهد المقلّ » . النهاية ، ج 3 ، ص 165 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 390 ( ظهر ) . ( 5 ) . « اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة ، والسفلى : السائلة . وقيل العليا : المعطية ، والسفلى : الآخذة . وقيل : السفلى : المانعة . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 294 ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 86 ( علا ) .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 267 | الشيخ الكليني