عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَسُؤَالَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي « 1 » الدُّنْيَا ، وَفَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ ، وَحِسَابٌ « 2 » طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . « 3 »
6078 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ « 5 » مَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً ؛ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ ، مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً » . « 6 »
6079 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي عَبْدِ اللَّهِ « 7 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : « الْأَيْدِي ثَلَاثٌ « 8 » : يَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ الْمُعْطى أَسْفَلُ الْأَيْدِي ، فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ ، فَمَنْ شَاءَ قَنى حَيَاءَهُ « 9 » ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ، وَمَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ؛ وَالَّذِي
هامش
( 1 ) . في « بر » والفقيه : - / « في » .
( 2 ) . في « ى » : « وحسابه » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 375 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والخصال ، ص 182 ، باب الثلاثة ، صدر ح 249 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 70 ، ح 1756 ، مرسلًا الوافي ، ج 10 ، ص 428 ، ح 9815 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 439 ، ح 12435 .
( 4 ) . في « بخ ، بر ، بف » : - / « بن إبراهيم » .
( 5 ) . في « بر ، بف » : « الناس » .
( 6 ) . الأمالي للطوسي ، ص 664 ، المجلس 35 ، ح 32 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج 2 ، ص 1757 ، مرسلًا الوافي ، ج 10 ، ص 429 ، ح 9816 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 417 ، ح 12372 ، من قوله : « لو يعلم المعطي » ؛ وفيه ، ص 438 ، ح 12434 ، إلى قوله : « ما سأل أحد أحداً » .
( 7 ) . هكذا في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « ظ » . وفي « ظ ، بخ ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد بن خالد » . والمراد من كلا العنوانين واحد .
( 8 ) . في الوسائل : « ثلاثة » .
( 9 ) . تقول : قَنَوْتُ الغنم وغيرها وقنيتُ واقتنيتُ ، إذا اتّخذتها لنفسك دون البيع . والمراد : ذخرحياءه وألزمه ولم يفارقه . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2467 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 117 ( قنا ) ؛ الوافي ، ج 10 ، ص 429 .