تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو « 1 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ « 2 » : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ « 3 » وَالدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ . قَالَ : « لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ « 4 » اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى » . « 5 »

43 - بَابُ مَنْ يَحِلُّ « 6 » لَهُ أَنْ يَأْخُذَ « 7 » الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ « 8 » لَهُ وَمَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ

5965 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 9 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ » . قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ « 10 » عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ « 11 » : « زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ « 12 » عَلى عِيَالِهِ ، وَلَايَأْخُذُهَا « 13 » إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بس » والوسائل : « عمر » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + / « له » . ( 3 ) . « السَويق » : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير . راجع : المصباح المنير ، ص 296 ؛ مجمع‌البحرين ، ج 5 ، ص 189 ( سوق ) . ( 4 ) . في الوافي : « أمره » . وفيه : « هذا الحديث لا ينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما » . ( 5 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 152 ، ح 9342 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 168 ، ح 11755 . ( 6 ) . في « بح » : « تحلّ » . ( 7 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس » : + / « من » . وفي « بح » : - / « أن يأخذ » . ( 8 ) . في « بح » : « لا تحلّ » . ( 9 ) . في « بر » : - / « بن عيسى » . ( 10 ) . في « بث ، بح ، بس ، جن » : « يجب » . ( 11 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال » . ( 12 ) . في « ى ، بس » : « صدقته » . ( 13 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يأخذها » .