أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو « 1 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ « 2 » : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ « 3 » وَالدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ .
قَالَ : « لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ « 4 » اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى » . « 5 »
43 - بَابُ مَنْ يَحِلُّ « 6 » لَهُ أَنْ يَأْخُذَ « 7 » الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ « 8 » لَهُ وَمَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ
5965 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى « 9 » ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ » .
قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ « 10 » عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؟
قَالَ « 11 » : « زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ « 12 » عَلى عِيَالِهِ ، وَلَايَأْخُذُهَا « 13 » إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى
هامش
( 1 ) . في « ظ ، بس » والوسائل : « عمر » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + / « له » .
( 3 ) . « السَويق » : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير . راجع : المصباح المنير ، ص 296 ؛ مجمعالبحرين ، ج 5 ، ص 189 ( سوق ) .
( 4 ) . في الوافي : « أمره » . وفيه : « هذا الحديث لا ينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما » .
( 5 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 152 ، ح 9342 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 168 ، ح 11755 .
( 6 ) . في « بح » : « تحلّ » .
( 7 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس » : + / « من » . وفي « بح » : - / « أن يأخذ » .
( 8 ) . في « بح » : « لا تحلّ » .
( 9 ) . في « بر » : - / « بن عيسى » .
( 10 ) . في « بث ، بح ، بس ، جن » : « يجب » .
( 11 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال » .
( 12 ) . في « ى ، بس » : « صدقته » .
( 13 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يأخذها » .