40 - بَابُ قِصَاصِ « 1 » الزَّكَاةِ بِالدَّيْنِ
5959 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ « 2 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ دَيْنٍ لِي عَلى قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ ، لَا يَقْدِرُونَ عَلى قَضَائِهِ ، وَهُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ ، هَلْ لِي « 3 » أَنْ أَدَعَهُ « 4 » ، وَأَحْتَسِبَ « 5 » بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 6 »
5960 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلى رَجُلٍ فَقِيرٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ « 7 » مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ ، أَوْ « 8 »
هامش
( 1 ) . « القِصاص » : مصدر قولك : قاصصتُه مقاصّةً ، من باب قاتل : إذا كان لك عليه دين مثل مالَهُ عليك ، فجعلتَ الدين في مقابلة الدين ؛ مأخوذ من اقتصاص الأثر ، وهو اقتفاؤه واتّباعه . وقال صاحب المدارك : « المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة . وفي معنى الفقير الغنيّ ؛ أعني مالك قوت السنة إذ كان بحيث لايتمكّن من أداء الدين ، وذكر الشارح أنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة ، وهو بعيد . وهذا الحكم ؛ أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة ، مقطوع به في كلام الأصحاب » . راجع : المصباح المنير ، ص 505 ( قصص ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 417 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 225 .
( 2 ) . في « بر ، بف » : - / « الأوّل » .
( 3 ) . في « بر » : - / « لي » .
( 4 ) . في « ظ » : + / « لهم » .
( 5 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « فاحتسب » .
( 6 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 149 ، ح 9338 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 295 ، ح 12058 .
( 7 ) . في « بث ، بر ، بف » والوافي : « من الدين » .
( 8 ) . في « بح » : + / « من » .