مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ « 1 » فِيهَا « 2 » بِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا ، فَإِنْ « 3 » لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ، وَلَايَرْجُو « 4 » أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلْيُعْطِهِ « 5 » مِنْ زَكَاتِهِ « 6 » ، وَلَايُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ » . « 7 »
41 - بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
5961 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَاشْتَرى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً ، أَ عَلَيْهِ فِيهِ « 8 » شَيْءٌ ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ « 9 » ، وَمَا « 10 » مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ بِأَنْ « 11 » يَكُونَ فِيهِ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « بر » : « تتقلّب » .
( 2 ) . في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « فيه » .
( 3 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وإن » .
( 4 ) . في « ظ » : « ولا يرجونّ » . وفي « ى ، بح » : « لا يرجو » بدون الواو .
( 5 ) . في حاشية « بح » والوسائل : « فيعطيه » .
( 6 ) . في « ى » : « من الزكاة » .
( 7 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 149 ، ح 9339 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 296 ، ح 12059 .
( 8 ) . في « بر ، بف » : « منه » .
( 9 ) . في « بخ ، بر ، بف » والفقيه : - / « فيه » .
( 10 ) . في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولما » .
( 11 ) . في الفقيه : « الّذي » .
( 12 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1624 ، معلّقاً عن عمر بن يزيد . راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح 5836 ؛ وعلل الشرائع ، ص 374 ، ح 1 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 35 ، ح 92 الوافي ، ج 10 ، ص 73 ، ح 9180 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 159 ، ذيل ح 11741 .