قَالَ « 1 » : « يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ « 2 » الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا « 3 » اشْتُرِيَ « 4 » بِمَالِهِمْ » . « 5 »
39 - بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ
5956 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ « 6 » ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ « 7 » عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ « 8 » وَتَعْجِيلُ « 9 » أَجْرٍ « 10 » ، إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ « 11 » ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلِكَ احْتَسَبْتَ « 12 » بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « فقال » .
( 2 ) . في « جن » : « فقراء المؤمنين » .
( 3 ) . في « بر » : - / « إنّما » .
( 4 ) . في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « اشتراه » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 100 ، ح 281 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 305 ، كتاب العلل ، ح 15 ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 178 ، ح 9384 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 292 ، ح 12050 .
( 6 ) . في « بخ ، بر » والوسائل : - / « بن ميمون » .
( 7 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف » : « عن » . وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمّار في الكافي ، ح 8520 . ويونس هذا ، هو يونس بن عمّار الصيرفي أخو إسحاق بن عمّار . راجع : رجال النجاشي ، ص 71 ، الرقم 169 ؛ رجال البرقي ، ص 29 ؛ رجال الطوسي ، ص 324 ، الرقم 4851 .
( 8 ) . في الوافي : « إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثواباً من دون نقص من المال ، وإنّما كان تعجيل أجر أو خير - على اختلاف النسختين - لأنّه أداء زكاة قبل أوانها » .
( 9 ) . في « بح ، بخ » : « وتعجل » . وفي « بر ، بف » وحاشية « بث » : « ويعجل » .
( 10 ) . في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « أجراً » .
( 11 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « أدّاه » .
( 12 ) . في « بس ، جن » والوافي والكافي ، ح 6132 والفقيه : « احتسب » .
( 13 ) . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح 6132 ، بسنده عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 18 ، ح 1601 وص 58 ، ح 1700 مرسلًا ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 198 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 466 ، ح 9901 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 299 ، ح 12064 .