5957 / 2 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 1 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ « 2 » » . « 3 »
5958 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا « 5 » قَرْضاً إِلى مَيْسَرَةٍ ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ « 6 » ، وَكَانَ هُوَ « 7 » فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتّى يَقْضِيَهُ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 2 ) . « الحِمى » : المخطور الذي لا يُقْرَب ولا يُجترأ عليه . وفي الوافي : « حمى الزكاة ، أي حرماً مانعاً من منعها ، وذلك لأنّ القرض يؤدّي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أنّ صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة ، كما هو مصرّح به في هذه الأخبار » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 447 ؛ المصباح المنير ، ص 153 ( حما ) .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 107 ، ح 305 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . المقنعة ، ص 262 ، مرسلًا الوافي ، ج 10 ، ص 467 ، ح 9902 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 301 ، ح 12068 .
( 4 ) . في « بخ ، بر » وحاشية « بح » والوسائل : - / « بن محمّد » . والسند معلّق كسابقه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بنخالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر في الكافي ، ح 356 و 6079 . ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح 1622 و 9476 و 10131 .
( 5 ) . في ثواب الأعمال : « مؤمناً » .
( 6 ) . في « ى » : « الزكاة » .
( 7 ) . في « بر » : - / « هو » .
( 8 ) . في الوافي والفقيه : « حتّى يقبضه » .
( 9 ) . ثواب الأعمال ، ص 166 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الفقيه ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3708 ، مرسلًا ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 467 ، ح 9905 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 301 ، ح 12069 .