5946 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 1 » : إِنَّ « 2 » لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا ، فَفِي مَنْ نَضَعُهَا ؟
فَقَالَ : « فِي « 3 » أَهْلِ وَلَايَتِكَ » .
فَقَالَ « 4 » : إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ ؟
فَقَالَ : « ابْعَثْ بِهَا إِلى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَاتَدْفَعْهَا « 5 » إِلى قَوْمٍ إِنْ دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ ، وَكَانَ « 6 » - وَاللَّهِ - الذَّبْحُ « 7 » » . « 8 »
36 - بَابُ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ يُفَرِّقُهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ « 9 » يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ
5947 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا « 10 » فِي أَصْحَابِهِ ، أَ يَأْخُذُ مِنْهَا
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال » .
( 2 ) . في « ى » : - / « إنّ » .
( 3 ) . في « ى » : « إلى » .
( 4 ) . في الوسائل ، ص ح 12030 : « فقلت » .
( 5 ) . في « ى » : « فلا تدفعها » .
( 6 ) . في « بر » والوافي : « كان » بدون الواو .
( 7 ) . في « بر ، بف » والوافي : « أربح » . وقال في الوافي : « كأنّه أراد إن دعوتهم إلى الجهاد معك ونصرة دينك لم يجيبوك ؛ لأنّهم لم يدينوا بدينك ، كان واللَّه أربح ؛ يعني أنّ بعثها إلى بلد الأولياء أربح من إعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم . وفي بعض النسخ : وكان واللَّه الذبح ؛ ولعلّ المراد به أنّك إن أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك ، وفي ذلك القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك » .
( 8 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 187 ، ح 9404 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 222 ، ح 11882 ؛ وفيه ، ص 284 ، ح 12030 ، إلى قوله : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم » .
( 9 ) . في « بخ ، بر » : - / « إليه » .
( 10 ) . في « بخ » : « تقسم » . وفي الوسائل : « فيقسّمها » .