شَيْئاً ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 1 »
5948 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ « 2 » ، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَإِنْ « 3 » لَمْ يُسَمَّ لَهُ « 4 » ؟
قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ « 5 » » . « 6 »
5949 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ « 7 » لَهُ الصَّدَقَةُ ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ » قَالَ : « وَلَايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ » . « 8 »
37 - بَابُ الرَّجُلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ « 9 »
5950 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 208 ، ح 9457 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 287 ، ح 12039 ؛ وج 17 ، ص 277 ، ح 22512 .
( 2 ) . في « بخ » : - / « له » .
( 3 ) . في « بخ ، بر » والتهذيب : - / « إن » .
( 4 ) . في « بس » : - / « له » .
( 5 ) . في التهذيب : « لغيره » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 104 ، ح 295 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 209 ، ح 9458 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 288 ، ح 12040 .
( 7 ) . في « بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تحلّ » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 104 ، ح 296 ، معلّقاً عن الكليني . المقنعة ، ص 261 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 209 ، ح 9459 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 288 ، ح 12041 .
( 9 ) . في « بث ، بخ » : « شاء » .