عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ كَمَالِهِ « 1 » يَصْنَعُ بِهَا « 2 » مَا يَشَاءُ « 3 » » . قَالَ : وَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ « 4 » بِأَدَائِهَا ، وَهِيَ الزَّكَاةُ ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ « 5 » » .
فَقُلْتُ : يَتَزَوَّجُ « 6 » بِهَا « 7 » ، وَيَحُجُّ مِنْهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ مَالُهُ » .
قُلْتُ : فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » . « 8 »
5951 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا « 9 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا - يُقَالُ لَهُ : عُمَرُ - سَأَلَ عِيسَى بْنَ
هامش
( 1 ) . في « ظ » : « ماله » . وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « فهو ماله » بدل « فهي كماله » .
( 2 ) . في « بر ، بف » والوافي : « به » .
( 3 ) . في « بث ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح 12042 : « ما شاء » .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + / « إلّا » . وفي « ى » : « لايجحدون » .
( 5 ) . في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما شاء » .
( 6 ) . في « بر ، بف » : « تزوّج » .
( 7 ) . في « ظ ، بح » : « منها » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، صدر ح 5727 . وفي تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 210 ، صدر ح 36 ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ؛ وفيه ، ص 230 ، صدر ح 29 ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها من قوله : « إنّ اللَّه عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » الوافي ، ج 10 ، ص 177 ، ح 9380 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 13 ، ح 11396 ، من قوله : « إنّ اللَّه عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » ؛ وص 289 ، ح 12042 .
( 9 ) . في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « محمّد بن يحيى » .