أَعْيَنَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، فَقَالَ لَهُ « 1 » عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ « 2 » : أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَلكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُ : وَلِمَ ؟ فَقَالَ « 3 » : لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَتَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً ، فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ « 4 » لَحْماً ، وَبِدَانِقَيْنِ تَمْراً ، وَرَجَعْتُ « 5 » بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ « 6 » .
قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَهُ عَلى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ ، فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ، بَلْ « 7 » يُعْطِيهِ « 8 » مَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَتَزَوَّجُ وَيَتَصَدَّقُ وَيَحُجُّ » . « 9 »
5952 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنِّي أُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأَجْمَعُهُ حَتّى أَحُجَّ بِهِ ؟
هامش
( 1 ) . في « ى » : - / « له » .
( 2 ) . في « بخ ، بر ، بف » والوافي : - / « بن أعين » .
( 3 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال » .
( 4 ) . الدانق - بكسر النون وفتحها - : سدس الدرهم والدينار ، وقال الفيّومي : « الدانق : معرّب وهو سدس درهم ، وهو عند اليونان حبّتا خُرنوب ؛ لأنّ الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب ، والدانق الإسلامي حبّتا خرنوب وثلثا حبّة خرنوب ؛ فإنّ الدرهم الإسلامي ستّ عشرة حبّة خرنوب » . راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 105 ؛ المصباح المنير ، ص 201 ( دنق ) . هذا ، وإن أردت تحقيق ذلك فراجع : جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 174 - 179 .
( 5 ) . هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي . وفي « ى ، بث ، بس ، جن » والوسائل : « ثمّ رجعت » . وفي المطبوع : « ثمّ ورجعت » .
( 6 ) . في حاشية « بث » : « لحاجتي » .
( 7 ) . في « بح » والوافي والوسائل : « بلى » .
( 8 ) . في « بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل : « فليعطه » .
( 9 ) . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، ح 5726 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 3 ، ح 1574 ؛ وعلل الشرائع ، ص 368 ، ح 2 ، بسند آخر من قوله : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء » إلى قوله : « ولو لم يكفهم لزادهم » مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 10 ، ص 176 ، ح 9378 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 289 ، ح 12043 .