تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً « 1 » ؟ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَكَ « 2 » » . « 3 » 5932 / 10 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي « 4 » إِلى وُلْدِ ابْنَتِي « 5 » ؟ قَالَ « 6 » : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ » . « 7 »

34 - بَابٌ نَادِرٌ

5933 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 8 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - / « شيئاً » . ( 2 ) . هكذا في « غ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار » . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لكم » . ولو أجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع ، فلابدّ من التأويل ؛ فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أنّ بضاعته لا تفي بنفقة عياله . وذكر العلّامة وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد ، ثانيهما : احتمال أنّه أراد الزكاة المندوبة . وفي المدارك وجه آخر أيضاً وهو الطعن في السند بجهالة الراوي . راجع : منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 367 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 246 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 56 ، ح 152 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 34 ، ح 102 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 185 ، ح 9398 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 243 ، ح 11934 . ( 4 ) . في الوافي : « إن أراد بعشر ماله الزكاة ، كما هو الظاهر من الكافي ، فينبغي حمله على حال الضرورة ، أو يبنى على أنّ ولد الولد ممّن لا تجب نفقته ؛ لأنّه أورده في باب من لا يجوز إعطاؤه من الزكاة من القرابة ، فإنّ في ذلك اشتباهاً . وإن أراد أن يشاور معه عليه السلام في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالًا عن الزكاة ، فلا ينافي ما قرّرناه » . ( 5 ) . في « بر ، بف » والوافي : « ابني » . وفي حاشية « بث » : « أبي » . ( 6 ) . في « بخ » والوافي : « فقال » . ( 7 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 185 ، ح 9399 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 243 ، ح 11935 . ( 8 ) . في « بر ، بف » وحاشية « بح » والوسائل : - / « الحسن » .