5929 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ « 1 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ ، لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ « 2 » بِكَ ، وَلَهُ زَكَاةٌ ، أَ يَجُوزُ لَهُ « 3 » أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 4 »
5930 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ « 5 » وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ « 6 » ؟ فَقَالَ « 7 » : « نَعَمْ » . « 8 »
5931 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَنِسَاءً : أَ فَيَجُوزُ « 9 » أَنْ أُعْطِيَهُمْ
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « محمّد بن أبي عبداللَّه » . وهو سهو . والمراد من محمّد بن عبداللَّه ، هو محمّد بن عبداللَّه بن جعفرالحميري .
( 2 ) . في « ظ ، بر ، بس » والتهذيب والاستبصار : « يقولون » .
( 3 ) . في « بر » والوافي والتهذيب : - / « له » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 54 ، ح 144 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 35 ، ح 104 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 181 ، ح 9392 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 245 ، ح 11938 .
( 5 ) . في الوافي : « أريد بالقرابة وأهل البيت في الخبرين من لا تجب نفقته عليه من عياله ، أو محمول على حالالاضطرار ؛ لما يأتي من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلّامع قلّة بضاعته وكثرة عياله » .
( 6 ) . في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، بح » : « يقولون بك » .
( 7 ) . في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 54 ، ح 145 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عبداللَّه ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 35 ، ح 105 ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام الوافي ، ج 10 ، ص 181 ، ح 9393 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 246 ، ح 11940 .
( 9 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « بح » والمطبوع : + / « لي » . وفي الاستبصار : « فيجوز » بدون الهمزة .