فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ » . « 1 »
5360 / 11 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ فُرَيْتٍ « 2 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ « 3 » ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ » .
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ « 4 » ، إِنَّهُ « 5 » مَيِّتٌ وَهُوَ عِلَاجِي « 6 » وَأَنَا أَعْرِفُهُ ؟
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 207 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 385 ، ح 1462 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 383 ، ح 1453 ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار ، مع اختلاف . فقه الرضا عليه السلام ، ص 157 : « ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير » الوافي ، ج 7 ، ص 423 ، ح 6248 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 368 ، ح 5412 ؛ وص 376 ، ح 5439 .
( 2 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية المطبوع والوسائل والبحار : « قريب » .
( 3 ) . قال بعض اللغويّين : « الخزّ أوّلًا : ثياب تنسج من صوف وإبريسم » . وقال بعض آخر : « الخزّ اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها » . لاخلاف في جواز الصلاة في الخزّ الخالص بمعنى أن لا يكون مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب ، واختلف في حقيقته ، قال المحقّق والعلّامة : الخزّ : دابّة بحريّة ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده ، ثمّ أضاف المحقّق : « وحدّثني جماعة من التجّار أنّه القندس ولم أتحقّقه » ، وقال الشهيد : « لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من زعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون ا لذبح ؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة » . انظر : النهاية ، ج 2 ، ص 28 ؛ المغرب ، ص 144 ( خزز ) ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 84 ؛ منتهى المطلب ، ج 4 ، ص 237 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 36 .
( 4 ) . في « بخ » : - / « جعلت فداك » .
( 5 ) . في التهذيب : + / « هو » .
( 6 ) . « علاجي » ، أي عملي وصنعتي . انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 287 ( علج ) .