بِهِ « 1 » ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالًا » « 2 » . « 3 »
5330 / 24 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 4 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يُصَلّى « 5 » فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ « 6 »
هامش
( 1 ) . في « ى » : - / « به »
( 2 ) . في الحبل المتين ، ص 531 : « ما تضمّنه الحديث من قوله عليه السلام : إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا ، يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدّة للبول ، ويمكن إلحاق المعدّة للغائط أيضاً من باب الأولويّة » . وفي مرآة العقول : « الظاهر أنّ ذلك للجفاف لا للتطهير ؛ لأنّ الشمس مع الريح ، والريح وحدها لاتطهّر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنّه يصير حينئذٍ كثيفاً فيكره الصلاة فيه ، فتأمّل » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 376 ، ح 1567 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 1 ، ص 244 ، ح 732 ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « فلا بأس به » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 231 ، ح 4177 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 451 ، ح 4147 .
( 4 ) . هكذا في « ى ، بخ » . وفي « ظ ، بث ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد » . وفي التهذيب : - / « عن محمّد بن أحمد » .
هذا ، وقد أكثر محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] من الرواية عن أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في الأسناد ، وتوسّط محمّد بن أحمد في بعضها بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 437 - 439 ؛ وج 15 ، ص 313 - 315 .
وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن بن عليّ ، أو رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن الحسن مباشرة ، فلم يثبت في موضع . وما ورد في بعض الأسناد - النادرة جدّاً - من توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى وأحمد بن الحسن هذا ، فلا يخلو من خلل ، كما أشرنا إليه في الكافي ، ذيل ح 4414 .
( 5 ) . في « ظ ، بث ، جن » : « لا تصلّي » . وفي « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا تصلّ » .
( 6 ) . قال شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين ، ص 536 : « ما تضمّنه الحديث من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر ، محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة ، وعند الصدوق على التحريم ، قال : لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقال المفيد : « لا يجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقاً » . وقال في هامشه : « قد يتعجّب في تجويز الصدوق رحمه الله الصلاة في ثوب أصابه الخمر مع منعه من الصلاة في بيت فيه خمر ، ولا يخفى أنّ الحمل على جفاف الثوب يكسر سورة التعجّب ؛ لزوال حقيقة الخمر بالكليّة » .