هَلْ يَصْلُحُ « 1 » نَقْضُهُمَا « 2 » لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ » . « 3 »
5227 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَسَاجِدِ « 4 » الْمُظَلَّلَةِ « 5 » : أَ يُكْرَهُ « 6 » الصَّلَاةُ « 7 » فِيهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمُ « 8 » الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ ، لَرَأَيْتُمْ « 9 » كَيْفَ يُصْنَعُ فِي « 10 » ذلِكَ » .
هامش
( 1 ) . في حاشية « بح » : « هل يصحّ » .
( 2 ) . في « بث » ومرآة العقول والتهذيب ، ج 3 : « نقضها » . والنقض ، بفتح النون : مصدر وهو ضدّ الإبرام ، وبضمّها وكسرها : المنقوض ، أو هو اسم البناء المنقوض إذا هدم . وقال العلّامة الفيض : « أريد بنقضهما بضمّ النون وكسرها آلات بنائهما كما مرّ ، ويحتمل المصدر » . وقال الشهيد : « المراد بنقضها نقض ما لابدّ منه في تحقّق المسجد كالمحراب وشبهه ، ويحرم نقض الزائد ؛ لابتنائها للعبادة . ويحرم أيضاً اتّخاذها في ملك أو طريق ؛ لما فيه من تغيير الوقف بإقراره ، وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها » . انظر : المصباح المنير ، ص 621 ( نقض ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 131 ؛ الوافي ، ج 1 ، ص 490 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 260 ، ح 732 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل . وفيه ، ج 2 ، ص 222 ، ح 874 ، معلّقاً عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 7 ، ص 489 ، ح 6419 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 212 ، ح 6358 .
( 4 ) . في « بح » : « المسجد » .
( 5 ) . في « ى ، بح » : « المظلّة » .
( 6 ) . في الوافي والبحار ، ج 52 : « أتكره » .
( 7 ) . في الفقيه والتهذيب : « القيام » .
( 8 ) . في الفقيه والتهذيب : « لا تضرّكم الصلاة فيها » بدل « لا يضرّكم » .
( 9 ) . في « ظ » : « رأيتم » .
( 10 ) . في « بخ » : - / « في » .