وَيُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ « 1 » ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ ، وَلَايَعْتَدُّ بِالشَّكِّ « 2 » فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ » « 3 » . « 4 »
5168 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ لَايَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلّى ، أَمْ أَرْبَعاً ؟
قَالَ : « يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ « 5 » ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ « 6 » الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ ،
هامش
( 1 ) . في الوافي : « لا ينقض اليقين بالشكّ ؛ يعني لا يبطل الثلاث المتيقّن فيها بسبب الشكّ في الرابعة بأن يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالثلاث . ولا يدخل الشكّ في اليقين ؛ يعني لايعتدّ بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمّنها إلى الثلاث ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك . ولا يخلط أحدهما بالآخر ، عطف تفسيري للنهي عن الإدخال . ولكنّه ينقض الشكّ ؛ يعني في الرابعة بأن لايعتدّ بها باليقين ؛ يعني بالإتيان بركعة اخري على الإيقان . ويتمّ على اليقين ؛ يعني يبنى على الثلاث المتيقّن فيها » .
( 2 ) . في حاشية « بث » : « في الشكّ » .
( 3 ) . في الوافي : « لم يعترّض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين ، أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلها ، كما تعرّض في الخبر السابق - وهو الخبر 5168 هنا - ، والأخبار في ذلك مختلفة ، وفي بعضها إجمال ، كما ستقف عليها ، وطريق التوفيق بينهما التخيير ، كما ذكره في الفقيه ويأتي كلامه فيه ، وربما يسمّى الفصل بالبناء على الأكثر ، والوصل بالبناء على الأقلّ ، والفصل أولى وأحوط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل ، وكانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة ، فلا يحتاج إلى إعادة ، بخلاف ما إذا وصل ؛ وما سمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة ، وفي حديث عمّار الساباطي - وهو الذي روي في التهذيب ، ج 2 ، ص 349 ، ح 1448 - الآتي إشارة إلى ذلك ، فلا تكن من الغافلين » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 186 ، ح 740 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1416 ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز الوافي ، ج 8 ، ص 979 ، ح 7540 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 220 ، ح 10471 ، إلى قوله : « بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه » ؛ البحار ، ج 2 ، ص 281 ، ح 53 ؛ وفيه ، ج 88 ، ص 180 .
( 5 ) . في « جن » : « فيسلّم » .
( 6 ) . في الاستبصار : « فاتحة » .