تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
أَوْ بَعْدَهُ ؟ فَقَالَ : « قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ » . « 1 » 5113 / 15 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ » . « 2 »

32 - بَابُ التَّعْقِيبِ « 3 » بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ

5114 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ « 4 » إِذَا سَلَّمَ حَتّى يُتِمَّ مَنْ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 333 ، بسند آخر عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 749 ، ح 7032 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 268 ، ح 7927 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 316 ، ح 934 ؛ وص 492 ، ح 1413 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 90 ، ح 336 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 339 ، ح 1277 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 749 ، ح 7031 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 264 ، ح 7912 . ( 3 ) . في الحبل المتين ، ص 832 - 833 : « لم أظفر في كلام أصحابنا - قدّس اللَّه أرواحهم - بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً . . . وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة ، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً . وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس . . . وربّما يظنّ دلالة بعضها - أي الأخبار - على اشتراط الجلوس في التعقيب . . . والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضاً ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة » . ( 4 ) . في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح » : « أن يتنفّل » . وفي حاشية « جن » والوافي : « أن ينفتل » . وفي هامش الوافي : « ينفل - خ ل » . وفي مرآة العقول ، ج 15 ، ص 170 : « قوله عليه السلام : أن يتنفّل ، وفي بعض النسخ : تفتّل ، وفي بعضها : معه ، فعلى الأوّل لئلّا يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته ، وعلى النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم . وفي القاموس : انفتل وتفتّل وجهه : صرفه » . وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1374 ( فتل ) .