تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ » . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « ادْعُهْ « 1 » ، وَلَاتَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :
« إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ »
« 2 » وَقَالَ :
« ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ »
« 3 » » . وَقَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ ، فَمَجِّدْهُ ، وَاحْمَدْهُ ، وَسَبِّحْهُ ، وَهَلِّلْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى « 4 » النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، ثُمَّ سَلْ ؛ تُعْطَ » . « 5 » 5118 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : ادعه ، الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى اللَّه » . ( 2 ) . « دَاخِرِينَ » ، أي أذلّاء ، يقال : أدخرته فدخر ، أي أذللته فذلّ . المفردات للراغب ، ص 309 ( دخر ) . ( 3 ) . غافر ( 40 ) : 60 . والآية هكذا :« وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ». ( 4 ) . في « ظ » والكافي ، ح 3145 : + / « محمّد » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الثناء قبل الدعاء ، ح 3145 ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من قوله : « إذا أردت أن تدعو اللَّه » . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الحوائج ، ح 5680 ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، وتمام الرواية فيه : « إذا أردت حاجة فصلّ ركعتين وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه » . الكافي ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء والحثّ عليه ، ح 3066 ، إلى قوله :« ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ »؛ وفيه ، نفس الباب ، ح 3068 ، إلى قوله :« يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي »؛ وفيه أيضاً ، نفس الباب ، ح 3064 ، إلى قوله : « لا تقل : قد فرغ من الأمر » ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر من قوله : « قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر » . التهذيب ، ج 2 ، ص 104 ، ح 392 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، إلى قوله : « كفضل الفريضة على النافلة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 785 ، ح 8126 ؛ وج 9 ، ص 1470 ، ح 8559 ؛ وفيه ، ص 1506 ، ح 8219 . وفي الوسائل ، ج 6 ، ص 436 ، ح 8379 ؛ وج 7 ، ص 35 ، ح 8642 ؛ وص 81 ، ح 8787 .