خَلْفَهُ الصَّلَاةَ » .
قَالَ « 1 » : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ : هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ؟
فَقَالَ : « يُسَبِّحُ ، وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ ، وَلَايُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ » . « 2 »
5115 / 2 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَلَايَخْرُجَ مِنْ « 3 » ذلِكَ الْمَوْضِعِ حَتّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ - الَّذِينَ سُبِقُوا - صَلَاتَهُمْ ، ذلِكَ عَلى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ « 4 » إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَإِنْ « 5 » عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ
هامش
( 1 ) . في « ظ » : « وقال » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 103 ، ح 386 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 400 ، ح 1190 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 104 ، ح 390 ؛ وج 3 ، ص 49 ، ح 169 ؛ وص 273 ، ح 791 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1690 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 401 ، ذيل ح 1192 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 121 ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج 2 ، ص 103 - إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 3 ، ص 273 ، ح 790 ؛ وص 275 ، ح 802 الوافي ، ج 8 ، ص 1265 ، ح 8219 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 433 ، ح 8368 ، إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ؛ وفيه ، ص 435 ، ح 8375 ، من قوله : « وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة » .
( 3 ) . في التهذيب : « عن » .
( 4 ) . في مرآة العقول : « الحديث . . . يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق ، والمشهور حمل الوجوب علىالاستحباب المؤكّد » .
( 5 ) . في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « فإن » .