يَضُرُّكَ « 1 » ، وَإِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَلَاتُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ ، وَلكِنْ ضُمَّهُنَّ « 2 » جَمِيعاً » .
قَالَ : « وَإِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهُّدِكَ ، فَأَلْصِقْ رُكْبَتَيْكَ بِالْأَرْضِ ، وَفَرِّجْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ، وَلْيَكُنْ ظَاهِرُ قَدَمِكَ الْيُسْرى عَلَى الْأَرْضِ ، وَظَاهِرُ قَدَمِكَ الْيُمْنى عَلى بَاطِنِ قَدَمِكَ الْيُسْرى ، وَأَلْيَتَاكَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَطَرَفُ « 3 » إِبْهَامِكَ الْيُمْنى عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِيَّاكَ وَالْقُعُودَ عَلى قَدَمَيْكَ ؛ فَتَتَأَذّى بِذلِكَ ، وَلَاتَكُنْ « 4 » قَاعِداً عَلَى الْأَرْضِ ؛ فَتَكُونَ « 5 » إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُكَ عَلى بَعْضٍ « 6 » ، فَلَا تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَالدُّعَاءِ » . « 7 »
5080 / 2 . وَبِهذِهِ الْأَسَانِيدِ « 8 » ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
« إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ ، جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا ، وَلَاتُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا ، وَتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلى صَدْرِهَا ؛ لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا ؛ فَإِذَا رَكَعَتْ ، وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تُطَأْطِأَ « 9 » كَثِيراً ؛ فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا ، فَإِذَا جَلَسَتْ ، فَعَلى أَلْيَتَيْهَا ،
هامش
( 1 ) . في « ى » : « فلا تضرّك » .
( 2 ) . في مرآة العقول والتهذيب : « اضممهنّ » .
( 3 ) . في الوسائل ، ح 7079 : « وأطراف » .
( 4 ) . في حاشية « ظ » والوافي والوسائل ، ح 7079 والتهذيب : « ولا تكون » .
( 5 ) . في « ظ ، بث » والوسائل ، ح 7079 : « فيكون » .
( 6 ) . في « بح » : - / « على بعض » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 83 ، ح 308 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 831 ، ح 7207 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 461 ، ح 7079 ؛ وفيه ، ج 6 ، ص 334 ، ح 8115 ، قطعة منه .
( 8 ) . في حاشية المطبوع - نقلًا من بعض النسخ - : « بهذه الأسناد » .
ثمّ إنّ في هذا السند أيضاً تحويلًا فينسحبّ إليه الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى حمّاد بن عيسى .
( 9 ) . التطأطؤ : الانخفاض والانحناء . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 110 ( طأطأ ) . وقال الشيخ البهائي قدس سره في الحبلالمتين ، ص 695 : « ما تضمّنه الحديث من قوله عليه السلام : فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ، لئلّا تطأطأ كثيراً ، يعطي أنّ انحناء المرأة في الركوع أقلّ من انعناء الرجل ، وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يكون الانحناء مساوياً ، ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذراً من أن تطأطأ كثيراً بوضعهما على الركبتين ، وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين . هذا كلامه ، ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين ، كان تطأتطؤها مساوياً لتطأطئ الرجل ، فكيف يجعل عليه السلام وضع اليدين فوق الركتبتين احترازاً عن عدم التطأطئالكثير . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ أمره عليه السلام بوضع يديها فوق ركبتيها إنّما هو لتنبيه على أنّه لايستحبّ لها زيادة الانحناء على القدر الموظّف ، كما يستحبّ ذلك للرجل » . وراجع : ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 442 .