5081 / 3 . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تُقْعِ « 1 » بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً » . « 2 »
5082 / 4 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ ، بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا » . « 4 »
5083 / 5 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ « 6 » ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
هامش
( 1 ) . الإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب . وفسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . والمشهور فيه الكراهة . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2465 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 89 ( قعا ) ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 218 ؛ منتهى المطلب ، ج 5 ، ص 170 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 401 ؛ الحبل المتين ، ص 694 ؛ مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 415 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 301 ، ح 1213 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 327 ، ح 1225 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 83 ، ح 306 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 328 ، ح 1227 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » الوافي ، ج 8 ، ص 723 ، ح 6968 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 348 ، ذيل ح 8148 .
( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، جماعة .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 94 ، ح 351 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 8 ، ص 842 ، ح 7219 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 341 ، ح 8129 .
( 5 ) . السند معلّق ، كسابقه .
( 6 ) . في « ظ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « معلّى بن عثمان » . ومعلّى هذا ، هو معلّى بن عثمان - وقيل : « ابن زيد » - أبو عثمان الأحول . راجع : رجال النجاشي ، ص 417 ، الرقم 1114 - 1115 .