عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ « 1 » : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا هَوى « 2 » سَاجِداً ، انْكَبَّ وَهُوَ يُكَبِّرُ » . « 3 »
5084 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 4 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ « 5 » عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ ، فَلَا يَعْجِنُ « 6 » بِيَدَيْهِ فِي « 7 » الْأَرْضِ ، وَلكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ « 8 » » . « 9 »
5085 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : « تَضُمُّ فَخِذَيْهَا » . « 10 »
5086 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،
هامش
( 1 ) . في البحار : - / « سمعته يقول » .
( 2 ) . في الوسائل والبحار : « أهوى » .
( 3 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 838 ، ح 7211 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 383 ، ح 8246 ؛ البحار ، ج 84 ، ص 192 .
( 4 ) . في الوسائل : - / « بن إبراهيم » .
( 5 ) . في المطبوع : - / « بن » . ولعلّه سهو وقع حين الطبع .
( 6 ) . في الحبل المتين ، ص 786 : « العجن المنهيّ عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونهما مضمومةإلى الكفّ ، كما يفعله العجّان حالة العجن » . وراجع أيضاً : النهاية ، ج 3 ، ص 188 ( عجن ) .
( 7 ) . في « ى » : - / « في » .
( 8 ) . في الحبل المتين : « قوله عليه السلام : من غير أن يضع مقعدته على الأرض ، لعلّ المراد به ترك الإقعاء » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 303 ، ح 1223 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 8 ، ص 726 ، ح 6976 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 374 ، ح 8219 .
( 10 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 95 ، ح 352 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 8 ، ص 842 ، ح 7221 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 391 ، ذيل ح 8260 .