5008 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ « 1 » : إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ ، فَسَمِعْتَهَا « 2 » ، فَاسْجُدْ « 3 » وَإِنْ كُنْتَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَإِنْ كُنْتَ جُنُباً ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَاتُصَلِّي ؛ وَسَائِرُ الْقُرْآنِ « 4 » أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ . « 5 »
5009 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ « 6 » ؟
قَالَ : « لَا يَسْجُدُ « 7 » إِلَّا أَنْ يَكُونَ « 8 » مُنْصِتاً « 9 » لِقِرَاءَتِهِ ، مُسْتَمِعاً لَهَا ، أَوْ يُصَلِّيَ « 10 » بِصَلَاتِهِ « 11 » ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ ، وَأَنْتَ
هامش
( 1 ) . في « بس » : - / « قال » .
( 2 ) . في الوسائل : « وسمعتها » .
( 3 ) . في « غ » : « فاسجدوا » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 117 : « قوله عليه السلام : وإن كانت المرأة لا تصلّي ، أي كانت حائضاً أو نفساء . . . وقوله عليه السلام : وسائر القرآن ، أي السجدات المستحبّة » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 291 ، ح 1171 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 9 ، ص 1749 ، ح 9045 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2309 ؛ وج 6 ، ص 240 ، ح 7835 .
( 6 ) . في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « يقرأ » .
( 7 ) . في الوافي : « لا تسجد » .
( 8 ) . في الوافي : « أن تكون » .
( 9 ) . « مُنْصِتاً » ، أي ساكتاً سكوت مستمع . والإنصاف لازم ومتعدّ بمعنى السكوت والإسكات . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 62 ( نصت ) .
( 10 ) . في الوافي : « أو تصلّي » .
( 11 ) . إنّ الشهيد - بعد ما ضعّف الرواية بأنّ في طريقها محمّد بن عيسى ، عن يونس - قال : « مع أنّها تتضمّنوجوب السجود إذا صلّى بصلاة التالي لها ، وهو غير مستقيم عندنا ؛ إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة على الأصحّ ولا يجوز القدوة في النافلة غالباً » ، وردّ الشيخ البهائي بقوله : « وهو كما ترى ؛ إذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن ، والمصلّي خلفه وإن قرأ لنفسه إلّاأنّ صلاته بصلاته في الظاهر ، والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلاف الشرائط سائغة » . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : أو يصلّي ، ظاهره أنّه يسجد إذا صلّى بصلاته وإن لم يكن مستمعاً لها » . راجع : ذكرى الشيعة ، ج 3 ، ص 470 ؛ الحبل المتين ، ص 794 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 117 .