بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ مِنْ « 1 » أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَرَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ ، وَالْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا « 2 » ، وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ » . « 3 »
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَنَّهُ يُبْدَأُ « 4 » فِي هذَا كُلِّهِ بِ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ؛ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » ثُمَّ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » » . « 5 »
5001 / 23 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في التهذيب والخصال : « في » .
( 2 ) . في « بس » والتهذيب : « بهما » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام والفجر إذا أصبحت بها ، قال الفاضل التستري : يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها ، وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلّل الصبح السماء وتعدّى وقت الفضيلة . ولعلّ حمله على الأوّل بعيد ؛ لأنّه تقدّم قراءته في نافلة الصبح . وربما يقال : إنّه تقدّم قراءته فيها ، إذا صلّاها قبل الفجر لامطلقاً . هذا إذا حملنا قوله : قبل الفجر ، على أنّ المراد : إذا صلّيتهما قبل الفجر والصبح ، وأمّا إذا قلنا : إنّ المعنى أنّ الركعتين اللتين تصلّيان قبل الفجر ، أي نافلة الصبح حالة كذا ، ففيهما ذكر نوع خفاء » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 74 ، ح 273 ، معلّقاً عن الكليني . الخصال ، ص 347 ، باب السبعة ، ح 20 ، بسنده عن أيّوب بن نوح ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ركعتي الطواف ووقتهما . . . ، ح 7586 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، وتمام الرواية فيه : « يصلّى الرجل ركعتي الطواف ، طواف الفريضة والنافلة بقل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون » . الفقيه ، ج 1 ، ص 495 ، ح 1424 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 665 ، ح 6821 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 65 ، ح 7358 .
( 4 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : أنّه يبدأ ، أقول : قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديمالتوحيد ، ولعلّ الوجه القول بالتخيير في الجميع » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 74 ، ح 274 وفيه : « وفي رواية أخرى أنّه يبدأ . . . » الوافي ، ج 8 ، ص 665 ، ح 6823 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 65 ، ح 7359 .