اللَّهُ أَحَدٌ » ثَلَاثُ آيَاتٍ « 1 » ؛ فَهذِهِ عَشْرُ « 2 » آيَاتٍ ، وَالزَّوَالَ ثَمَانُ « 3 » رَكَعَاتٍ ؛ فَهذِهِ ثَمَانُونَ آيَةً » . « 4 »
4993 / 15 . عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ وَثَوْبُهُ عَلى فِيهِ ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا أَسْمَعَ « 5 » أُذُنَيْهِ الْهَمْهَمَةَ » . « 6 »
4994 / 16 . أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 111 : « قوله عليه السلام : ثلاث آيات ، يدلّ على أنّ عدد الآيات أيضاً عندهم عليهم السلام مخالف لما هو المشهور عند القرّاء ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدّها أربعاً ، ولم يعدّ « لَمْ يَلِدْ » آية ، فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمساً في صلاة الآيات على المشهور ، بل مطلقاً ؛ لعدم معلوميّة رؤوس الآيات عندهم عليهم السلام ، وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحقّ إن شاء اللَّه » .
( 2 ) . في « بخ » : « عشرة » .
( 3 ) . في الوافي : « ثماني » .
( 4 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 666 ، ح 6825 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 64 ، ح 7355 .
( 5 ) . قرأ العلّامة المجلسي : « سمع » ، فعليه لم تكن في نسخته : « اذنيه » ؛ فإنّه قال في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إذا سمع ، لعلّه إشارة إلى السماع التقديري ؛ فإنّه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليماً بدونها » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 97 ، ح 364 ؛ وص 229 ، ح 903 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 320 ، ح 1195 ؛ وص 398 ، ح 1519 ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 1 ، ص 266 ، ح 823 ، معلّقاً عن الحلبيّ وعبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 229 ، ح 902 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 398 ، ح 1518 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « لا بأس بذلك » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 690 ، ح 6876 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 423 ، ذيل ح 5597 ؛ وج 6 ، ص 97 ، ذيل ح 7442 .