تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِمَكَّةَ ، وَإِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَأَوْصَى « 1 » الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 2 » إِلَى الْقِبْلَةِ « 3 » ، فَجَرَتْ « 4 » بِهِ السُّنَّةُ ، وَأَنَّهُ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ » . « 5 » 4756 / 17 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « جَاءَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، عِشْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ؛ وَأَحْبِبْ « 6 » مَنْ شِئْتَ ، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ؛ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّكَ لَاقِيهِ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فأوصى ، لعلّه لم يكن في شرعهم تعيين لتوجيه الميّت إلى جانب وكانوا مخيّرين‌في الجهات فاختار هذه الجهة للاستحسان العقلي ، أو لما ثبت عنده شرعاً من تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله ، فعلى الأوّل يدلّ على حجيّة تلك الاستحسانات أو على أنّ الإنسان يثاب على ما يفعله موافقاً للواقع وإن لم يكن مستنداً إلى دليل معتبر ، كما اختاره الفاضل الأردبيلي رحمه الله ، وعلى الثاني على جواز العمل بتلك العمومات ، كتقبيل الأعتاب الشريفة وكتب الأخبار وتعظيم ما ينسب إليهم بما يعدّ تعظيماً عرفاً » . ( 2 ) . في الوافي : « تلقاء النبيّ » بدل « رسول اللَّه » . ( 3 ) . في الوافي : + « وأوصى بثلت ماله » . ( 4 ) . في « ى ، بث » : « وجرت » . ( 5 ) . علل الشرائع ، ص 301 ، ح 1 ، إلى قوله : « إلى القبلة » ؛ وفيه ، ص 566 ، ح 1 ، إلى قوله : « وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بمكّة » ومن قوله : « وأنّه أوصى بثلث ماله » وفيهما بسند آخر عن حمّاد بن عيسى . وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته . . . ، ح 13126 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 186 ، ح 5428 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 192 ، ح 771 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار . الخصال ، ص 192 ، باب الثلاثة ، ذيل ح 267 ، بسند آخر ، من قوله : « فأوصى البراء إذا دفن » مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 37 ، ح 23616 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 230 ، ح 3486 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 126 ، ح 99 . ( 6 ) . في « بخ » : « وأحبّ » . ( 7 ) . في الوافي : « ملاقيه » . ( 8 ) . الزهد ، ص 150 ، ح 218 ، عن ابن أبي عمير . الخصال ، ص 7 ، باب الواحد ، ح 19 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفيهما مع زيادة في آخره . وفي الجعفريّات ، ص 181 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 590 ، المجلس 25 ، ح 13 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وفي الأمالي للصدوق ، ص 233 ، المجلس 41 ، ح 5 ؛ والخصال ، ص 7 ، باب الواحد ، ح 20 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 178 ، ح 2 ، بسند آخر عن سهل بن سعد ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره . وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 471 ، ح 1360 ؛ وج 4 ، ص 399 ، ح 5856 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 189 ، ح 23871 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 85 ، ح 199 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 627 | الشيخ الكليني