دَهْرَهُ فِي الْتِبَاسٍ ، وَمَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْيِ ، لَمْ يَزَلْ دَهْرَهُ فِي ارْتِمَاسٍ « 1 » » .
قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأْيِهِ ، فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، وَمَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَايَعْلَمُ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ ؛ حَيْثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيمَا لَايَعْلَمُ » « 2 » .
178 / 18 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ « 3 » ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ إِبْلِيسَ قَاسَ نَفْسَهُ بِآدَمَ ، فَقَالَ :
« خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ »
« 4 » ، فَلَوْ قَاسَ « 5 » الْجَوْهَرَ الَّذِي خَلَقَ اللَّهُ « 6 » مِنْهُ آدَمَ بِالنَّارِ ، كَانَ ذلِكَ أَكْثَرَ نُوراً وَضِيَاءً مِنَ النَّارِ » « 7 » .
179 / 19 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَقَالَ : « حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى
هامش
( 1 ) . في حاشية « ج ، و » : « ارتكاس » .
( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 11 - 12 ، ح 35 و 36 ، عن هارون بن مسلم الوافي ، ج 1 ، ص 255 ، ح 196 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 41 ، ح 2 - 33161 .
( 3 ) . في الوافي عن بعض النسخ : « جناح » . والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن ميّاح . ذكره ابن داود في رجاله ، ص 446 ، الرقم 150 ، والعلّامة أيضاً في خلاصة الأقوال ، ص 217 ، الرقم 12 نقلًا عن ابن الغضائري ، وأبوه هو ميّاح المدائني المذكور في رجال النجاشي ، ص 424 ، الرقم 1140 ، والرجال لابن الغضائري ، ص 89 ، الرقم 122 .
ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد الحسين أو الحسن بن جناح في ما تتبّعنا من الأسناد وكتب الرجال .
( 4 ) . الأعراف ( 7 ) : 12 ؛ ص ( 38 ) : 76 .
( 5 ) . هكذا في النسخ والمحاسن والوافي وحاشية ميرزا رفيعا وحاشية بدرالدين . وفي المطبوع : « ولو قاس » . وفي حاشية « ج » : « فلو قيس » .
( 6 ) . في « ف » : « خُلِق » بدل « خلق اللَّه » .
( 7 ) . المحاسن ، ص 211 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 81 ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين الوافي ، ج 1 ، ص 256 ، ح 197 . راجع : علل الشرائع ، ص 87 ، ح 3 .