الرفق في جباية الخراج
موارد الدولة في الإسلام ، لا تتعدّى الخراج ، والجزية وبعض الحقوق الشرعية ، وما قد تضطر إليه في حالات استثنائية محدودة جدا .
وهذه إذ تؤخذ من الناس ، فليس لكي تتحول الدولة إلى جهاز بديل عنهم ، أو قيّم عليهم . فليس الوالي إلّا بمنزلة الوالد إلى أولاده الكبار ، ينظم شؤونهم ، ويرعى حقوق ضعيفهم ، ويدافع عن مظلومهم . . وليس بديلا عنهم .
فالدولة لا تتورّط ، بمواردها المحدودة ، في الزراعة ، والتجارة ، والشؤون الأخرى . . فذلك شأن الناس .
وإنما هي تضع القانون العادل ، وتشرف على تنفيذه .
ولعمري إن ذلك لا يتطلب موارد مالية كثيرة بأي شكل من الأشكال . .
والقاعدة الذهبية ، في استيفاء ما للدولة على الناس هي :