بيع الأسلحة للكفار
قال الإمام الباقر عليه السّلام : « من حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » « 1 » .
وفيما أوصى به النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا عليّ كفر باللّه العظيم من هذه الأمة عشرة :
القتّات ، والسّاحر ، والدّيوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والسّاعي في الفتنة ، وبايع السّلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ « 2 » .
وكذلك التجسس للكفّار بما يكون في غلبتهم ، ومثل بيع الأسلحة الحربية للكفّار في زمن حربهم للمسلمين .
ويتضح أنّ هذين الأمرين من الكبائر ولا يفوتنا القول : إنّ بيع الأسلحة لقطّاع الطريق ، وأولئك الذين يخلّون بالأمن العام للمسلمين وهو بحكم بيع الأسلحة للكفّار .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ، باب ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ، ص 54 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 217 . الوسائل : كتاب الجهاد ، ج 11 ، ص 273 ، باب 49 ، ح 14 .