وقد يطلق على فعل مطلق الكبائر وترك مطلق الفرائض ، وعلى هذا المعنى لا فرق بين ترك الصلاة وفعل الزنى .
وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما بين المسلم وبين أن يكفر إلّا أن يترك الصلاة الفريضة متعمّدا أو يتهاون بها فلا يصلّيها « 1 » .
وعن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما بين الكفر والإيمان إلّا ترك الصلاة « 2 » .
وعن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .
قال : ترك الصلاة الّذي أقرّ به .
قلت : فما موضع ترك العمل حتّى يدعه أجمع ؟
قال : منه الّذي يدع الصلاة متعمّدا لا من سكر ولا من علّة « 3 » .
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » « 4 » .
وعن أبي جعفر عليه السّلام : « إن تارك الفريضة كافر » « 5 » .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن تارك الصلاة كافر يعني من غير علة » « 6 » .
وعن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : « جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوصني ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تدع الصلاة متعمدا فإن تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام » « 7 » .
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال ص 207 ، والمحاسن : ص 80 .
( 2 ) ثواب الأعمال ص 207 .
( 3 ) المحاسن ص 79 .
( 4 ) لآلىء الأخبار : ج 4 ، باب في شدة عقاب تارك الصلاة ومن أعانه ، ص 48 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ، باب 11 ، ص 28 ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ص 29 ، ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ح 5 .