الصّلاة « 1 » ، ولا تقم إلى الصّلاة متكاسلا « 2 » ، ولا متناعسا ، ولا متثاقلا ؛ فإنّها من خلال النّفاق ؛ فإنّ اللّه سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصّلاة وهم سكارى « 3 » ، يعني سكر النّوم « 4 » ، وقال للمنافقين : « وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى يراؤن النّاس ولا يذكرون اللّه إلّا قليلا » « 5 » » « 6 » .
هامش
( 1 ) في العلل : « في الصلاة » .
( 2 ) التكاسل : من الكسل ، وهو - على ما قال الجوهري - التثاقل عن الأمر . وقال الراغب : « الكسل : التثاقل عمّا لا ينبغي التثاقل عنه ، ولأجل ذلك صار مذموما » .
راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1810 ؛ المفردات للراغب ، ص 711 ( كسل ) .
( 3 ) إشارة إلى الآية 43 من سورة النساء .
( 4 ) في الوافي : « يعني سكر النوم ، أريد به أنّ منه سكر النوم ، كما يأتي في حديث الشحّام ، ومنه سكر الاستغراق في التفكّر في أمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته ويفعله . ويأتي في كتاب المطاعم والمشارب أنّ شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحا ، أي لا يعطى عليها أجرا » .
( 5 ) سورة النساء ، الآية : 142 .
( 6 ) الكافي ( الطبعة الحديثة ) ، ج 6 ، ص : 107 رقم 4918 باب 16 الخشوع في الصلاة ، وفي الطبع القديم ج 3 ص 299 ، علل الشرائع ، ص 358 ، ح 1 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز . الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح 5087 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « ولا تكفّر » إلى قوله : « ولا تفترش ذراعيك » مع زيادة في أوّله . الفقيه ، ج 1 ، ص 479 ، ح 1386 ، بسند آخر . وفي الكافي ، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها . . . ، ح 5238 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 258 ، ح 722 ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « فإنّ اللّه سبحانه نهى المؤمنين » إلى قوله : « يعني سكر النوم » . وفي تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 242 ، ح 134 ؛ وص 282 ، ح 293 ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قطعات منه ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير ، الوافي ، ج 8 ، ص 843 ، ح 7222 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 463 ، ح 7081 ؛ وفيه ، ج 7 ، ص 259 ، ح 9275 ، إلى قوله : « لا تتثاءب ولا تتمطّ » ؛ وفيه ، ص 262 ، ح 9285 ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص 265 ، -