نصف الليل وهي السدس الأوّل من أوّل النصف » « 1 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق 2 / 478 . . ولا يخفى أنّ الشيخ الطوسي قدّس سرّه روى نفس الحديث بسند صحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، إلّا أنّه جاء التعبير في مقام تحديد الوقت هكذا :
« . . . إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي » .
راجع التهذيب 2 / 117 ، الحديث 441 . فلو فسّرنا السدس في التعبير الذي نقلناه عن الكافي بمعنى : سدس الليل ، لا بمعنى سدس النصف ، تطابق التعبيران ؛ وذلك لأنّ ما بين النصف الأوّل والثلث الأخير عبارة عن السدس الرابع .
وذكر الغزالي حديثا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أنّ من الليل ساعة لا يوافيها عبد مسلم يسأل اللّه خيرا إلّا أعطاه إيّاه . وفي حديث آخر : يسأل اللّه خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلّا أعطاه إيّاه ، وذلك كلّ ليلة . ثمّ قال الغزالي : ومطلوب القائمين تلك الساعة وهي مبهمة في جملة الليل . . وعلّق عليه الشيخ الفيض قدّس سرّه بقوله : بل هي معلومة بتعليم علماء أهل البيت - صلوات اللّه وتسليماته عليهم - إيّانا ، وهي : السدس الرابع من الليل . . . ولكنّ العامّة عن بركة أمثالها لمعزولون . راجع المحجّة 2 / 400 .