تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
نيست لان تقسيم العلة الى المنحصرة و غير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية البعيدة عن الاذهان العامة زيرا تقسيم‌بندى علت به علت منحصر و غير منحصر از مفاهيم عقلى و فلسفى است كه معمولا از ذهن عموم مردم به دور است [ و عامه مردم به اين‌گونه مسائل توجهى ندارند ] فمن البعيد ان ينتقل الواضع الى التقسيم ثم يضع الهيئة الشرطية على قسم خاص منها و هى المنحصرة پس خيلى بعيد به نظر مىرسد كه واضع لغات به اين تقسيم‌بندىها متوجه بوده و هيئت جمله شرطيه را براى نوع خاصى از علت كه همان علت منحصره است وضع كرده باشد . و اما اثبات الانحصار بالانصراف فهو ايضا بعيد لان الانصراف رهن احد امرين 1 - كثرة الاستعمال فى العلة المنحصرة 2 - كون العلة المنحصرة اكمل من كونها غير منحصرة اما ثابت شدن انحصار به وسيله انصراف نيز بعيد است زيرا تحقق انصراف در گروى يكى از اين دو امر است 1 - كثرت استعمال لفظ علت ، در علت منحصره 2 - كامل‌تر بودن علت منحصره از علت غير منحصره و ساير افراد علت و كلا الامرين منتفيان لكثرة الاستعمال فى غير المنحصرة و كون العلة المنحصرة ليست باكمل فى العلية من غيرها كه هيچ‌يك از اين‌ها قابل اثبات نيستند زيرا لفظ علت در موارد زيادى نيز در علت غير منحصر استعمال مىشود و علت منحصر هم نسبت به ساير افراد علت ، كاملترين محسوب نمىشود . * * * *
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 356 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت