خارج از او صادر مىشود نه اسم و عنوان آن فعل . و انما يؤخذ العنوان فى متعلق الاحكام للاشارة الى مصاديقها و افرادها الحقيقية و همانا عنوان را در مقام تعلق حكم اخذ كرده و مطرح نمودهاند تا به كمك آن ، به معنون و مصاديق و افراد واقعى آن عمل اشاره نمايند ثم استنتج و قال ان المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا يكون تعلق الامر و النهى به محالا و ان كان التعلق به بعنوانين بعد نتيجه گرفته و مىگويد : عمل خارجى مكلف كه محل اجتماع اين دو عنوان است چونكه ذاتا يك فعل واحد مىباشد پس تعلق امر و نهى به آن فعل واحد محال است اگرچه تعلق حكم به واسطه عنوانها باشد لما عرفت من ان الموضوع الواقعى للتكليف هو فعل المكلف بحقيقته و واقعيته لا عناوينه و اسمائه زيرا شما دانستيد كه موضوع تكليف ، همان عمل خارجى است كه حقيقتا از مكلف در خارج صادر مىشود نه اسم و عنوان آن .
يلاحظ على ذلك بعد تسليم المقدمة الاولى بعد از آنكه مقدمه اول اين استدلال را بپذيريم اما اشكالى كه به اين دليل وارد است اينكه : بما قرر فى محله من ان الموضوع للتكاليف ليس هو الهوية الخارجية در جاى خودش ثابت شده كه موضوع تكاليف ، ماهيت خارجى و فعل بيرونى نيست لانه يستحيل ان يتعلق البعث و الزجر بها زيرا محال است كه امر و بعث يا نهى و بازداشتن مولى به فعل خارجى تعلق بگيرد لان التعلق اما قبل تحققها فى الخارج او بعده زيرا [ اگر متعلق تكليف ، فعل
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٠٢