تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظام التربوى في الإسلام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

اللواط

وهو من أفحش الجرائم الخلقية ، وأفظع ألوان الشذوذ والانحراف وإن من يمنى به يصاب بالأمراض الزهرية المدمرة للصحة والحياة ، وبالإضافة للأخطار الاجتماعية التي من أهمها تضاؤل نسبة الزواج ، والانصراف عنه إلى هذه الرذيلة التي توجب قلة النسل أو انعدامه . . . وقد حكم الإسلام بالعقاب الصارم على من يقترف هذه الجريمة فجزاؤه أحد الأمور التالية : 1 - القتل بالسيف . 2 - الإحراق بالنار . 3 - إلقاء جدار عليه . 4 - إلقاؤه من شاهق . ويقتل المفعول به إن كان بالغا عاقلا مختارا ، وإن كان صبيا فإنه يعزر فاعلا كان أو مفعولا « 1 » وهذا الحكم الصارم جاء لاستئصال هذه الجريمة وزجر الناس عنها ، وقد كان هذا الشذوذ الجنسي ممنوعا في بريطانيا ، ويعاقب عليه القانون إلا أن المشرع البريطاني قد أجازه بإلحاح من مجلس الأمة ، وبذلك فقد ألقت الحكومة شعبها في شر عظيم ، ومكنته من اقتراف هذه الجريمة المدمرة للأسرة ، وللحياة الاجتماعية .
هامش
( 1 ) الروضة : كتاب الحدود .