« أترى بالصبح من خفاء ؟ » قال : قلت : لا ، قال : « فإنّ أمرنا إذا كان ، كان أبين من فلق الصبح » قال : ثمّ قال : « مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله ، فاتّقو اللّه تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة » .
ونقله عنهما في « الوسائل » ج 11 ص 92 إلى قوله : في عنقي .
3 - عيون الأخبار ج 2 ص 28 :
بإسناده ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ اللّه عزّ وجلّ يبغض رجلا يدخل عليه في بيته ولا يقاتل » .
4 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 75 :
روى صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
في رجل أراد امرأة على نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال : « ليس عليها شيء فيما بينهما وبين اللّه عزّ وجلّ ، فإن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه » .
الرابع : الدفاع عن المال
1 - قال في الشرايع ص 87 ( أوّل كتاب الجهاد ) :
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع - إلى أن قال - وكذا كلّ من خشي على نفسه مطلقا وماله إذا غلّب السلامة .
وقال في « المسالك » ج 1 ص 149 : فقوله « إذا غلب السلامة » شرط للمال خاصّة وغلّب بالتشديد يفيد معنى ظنّ ، لأنّه رجحان أحد الطرفين . ووجوب المدافعة عن المال بالشرط هو الأولى ، سواء تضرّر بفواته أم لا ، لأنّ في تركه تضييعا ، وهو غير جائز .
وقيل لا تجب المدافعة عن المال إلّا مع اضطراره إليه وغلبة ظنّ الظفر ، وبه قطع في « الدروس » وهو أقوى .