تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
دون وجود الإمام ولا منصوبه ، كأن يكون بين قوم يغشاهم عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ، أو يريد الاستيلاء على بلادهم ، أو أسرهم وأخذ مالهم ، أو يكون بين أهل الحرب ، فضلا عن غيرهم ويغشاهم عدوّ يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه . قال طلحة بن زيد : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دخل أرض الحرب بأمان ، فغزا القوم الّذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال : « على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم اللّه وحكم رسوله ، وأمّا أن يقاتل على حكم الجور ودينهم فلا يحلّ له ذلك » .

1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 139 :

روى بسنده عن سليم بن قيس حين أوصى أمير المؤمنين عليه السّلام إلى ابنه الحسن عليه السّلام وأشهد عليه الحسين عليه السّلام فذكر الوصيّة وفيها : « واللّه اللّه في ذرّيّة نبيّكم ، فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم » .

الثاني : الدفاع عن النفس

ويجب الدفاع عن نفسه قال الشهيد في « الروضة » : لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع ، ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه ، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته ، فإن عجز الجميع وجب على من بعده ، ويتأكّد على الأقرب فالأقرب كفاية .

1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 75 :

روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه » . 2 - وروى الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت
معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 211 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي