وقطع العلّامة بعدم الوجوب مطلقا .
أقول : وما ذكره في الاستدلال مع وجوب الدفاع عن المال ، بأنّ في تركه تضييعا ممنوع ، بأنّ التضييع هو إتلاف المال وتسليمه إلى غيره ليس إتلافا له .
وقال في « الجواهر » ج 41 ص 652 كتاب الحدود باب 3 :
ولا يجب الدفاع عن المال بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إلّا أن يكون مضطرّا إليه وغلب على ظنّه السلامة ، ولو علم تلف النفس حرم ذلك ( أي الدفاع عن المال ) عليه ، لأهمّية حفظ النفس ، وإن كان قد يتوهّم من إطلاق النصوص جوازه .
3 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 68 :
روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
« من قتل دون ماله فهو شهيد » ، قال : وقال : « لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل » .
4 - الكافي ج 7 ص 296 :
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال :
« إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلنا له : أفيقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم تقاتل فلا بأس ، أمّا أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل » .
ورواه في « التهذيب » ج 10 ص 210 .
1052 الدفاع عن عشيرته ما لم يأثم 1 - نزهة الناظر ص 29 :
قال صلّى اللّه عليه وآله : « خيركم الدافع عن عشيرته ما لم يأثم . من سألكم فأعطوه ، ومن استعاذ بكم فأعيذوه ، ومن دعاكم باللّه فأجيبوه ، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا فأثنوا عليه حتّى تعلموا أنّكم قد كافئتموه » .