تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
تعالى
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ .
واستدلّ في الجواهر ( ج 41 ص 655 ) على وجوب الدفاع عن الحريم ، بقول الصادق عليه السّلام في الحسن أو الصحيح ( وسائل باب 46 من أبواب الجهاد ح 2 ) : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إنّ اللّه ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ في بيته ، فلا يحارب » . ونحوه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام . ثمّ قال : وخروج المال بالتصريح بالرخصة في النصوص لا يقتضي إلحاق غيره به ، بل قد يشعر الاقتصار فيها على المال بعدم ذلك في غيره من النفس والعرض ، مضافا إلى وجوب دفع الأقلّ ضررا بالأعظم ، ولا ريب في أهمّية العرض من النفس عند ذوي النفوس الأبيّة . نعم لو علم القتل وأنّه لا يدفع عنه شيء احتمل القول بالحرمة ، لوجوب حفظ النفس ، مع احتمال المدافعه عنه جوازا أو وجوبا كالنفس .

الأحاديث :

1 - التهذيب ج 10 ص 136 :

أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام قال : « إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك ، فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه » . وقال : « اللصّ محارب للّه ورسوله فاقتله فما مسّك منه فهو عليّ » .

2 - الكافي ج 7 ص 297 :

أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبد اللّه بن جبلة . عن فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البراء ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي فقال : « فاقتله ، فاشهد اللّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي » قال : قلت : أصلحك اللّه فأين علامة هذا الأمر ؟ فقال :