تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المحاسن والمساوئ — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلّغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهمّ اشهد ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم ، ولا ترجعوا بعدي كفّارا » . ورواه في ج 7 ص 247 : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » : ج 4 ص 66 . ورواه عليّ بن إبراهيم القمّي في « تفسيره » : ج 1 ص 171 سورة المائدة ، ونقله عنه في « الوسائل » : ج 19 ص 3 . راجع عنوان : « الكسب الحرام » في حرف الكاف .

حكم الأموال المشتبهة بالحرام :

المال المشتبه المأخوذ من يد المسلم على خمسة أقسام :

القسم الأوّل : أن لا يعلم كون بعض أمواله حراما

، فلا إشكال حينئذ في حلّ المال المأخوذ منه ؛ للإجماع ، وجريان قاعدة اليد ، والأخبار الواردة في حلّ جوائز السلطان الجائر .

القسم الثاني : أن يعلم كون بعض أمواله حراما

، ولكن كانت الشبهة غير محصورة ، فلا إشكال أيضا في حلّ المأخوذ منه ؛ لعدم منجزيّة العلم الإجمالي ، مع كون الشبهة غير محصورة . والمراد منها : ما كان احتمال إصابة كلّ واحد من الأطراف على الحرام المعلوم بالإجمال - لأجل كثرة الأطراف - بالغا في الضعف مرتبة لا يعتدّ به عند العقلاء ، ويحصل لهم الطمأنينة وسكون النفس ، وينتفي عنهم الاضطراب وهو حجّة عندهم ، وقد أمضاه الشرع حيث لم يردع عنه . ومن هذا الباب حجيّة الوثوق