228 الاستنجاء
الاستنجاء بالمحترمات والمطعومات وبالروث والعظم :
قال في « العروة الوثقى » فصل الاستنجاء مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ، وعلّله في « المستدرك » : ج 2 ص 220 بقوله : لأنّه ينافي احترامها الواجب .
قال في « العروة الوثقى » : ولا بالروث والعظم ، وعلّله في « المستدرك » بقوله :
إجماعا كما عن الغنية والمعتبر وروض الجنان والدلائل والمفاتيح وكشف اللثام وظاهر المنتهى ، وهو العمدة فيه .
قال في « الجواهر » ج 2 ص 50 : ولا بالمطعوم ، كما ذكره جماعة من أصحابنا ، بل نسبه في « المنتهى » إلى علمائنا ، كما عن ظاهر الروض والغنية الإجماع عليه ، بل ربّما ظهر من غيرهما ذلك ، وهو الحجّة ، مضافا إلى ما تقدّم في خبر الدعائم ، وفحوى النهي عن الروث والعظم لكونه من طعام الجنّ .
الاستنجاء باليمين : النهي عنه :
1 - التهذيب ج 1 ص 28 :
أخبرني الشيخ - أيدّه اللّه تعالى - قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يستنجي الرجل بيمينه » .
2 - وبهذا الإسناد ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » .