أقول : ويستفاد من الآية الشريفة حرمة الاستمناء بغير أعضائه أيضا ، عدا التمتّع ببدن الزوجة وملك اليمين .
الأحاديث الدالّة على حرمة الاستمناء :
1 - الخصال ج 1 ص 106 :
حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، قال : حدّثنا عبد الرحمن بن عون ، عن ابن أبي نجران التميمي ، قال : حدّثنا عاصم ابن حميد الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره » .
2 - الكافي ج 5 ص 540 :
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الخضخضة ، فقال : « هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه » .
3 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك ، فقال : « كلّ ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا » .
4 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريّان ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كتب إليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتّى ينزل ، ما الّذي عليه ؟ وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ؟ فوقّع في الكتاب : « بذلك بالغ أمره » .
5 - عوالي اللئالي ج 1 ص 260 :
قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ناكح الكفّ ملعون » .