فأجاب : ( إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، وأما الأوبار وحدها فحلال ) « 1 » .
وسأل : نجد في أصفهان ثياب عتابه [ عتابية ] على عمل الوشا في قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا ؟
فأجاب : ( لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه ولحمته قطن أو كتان ) .
وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمنى أو يمسح عليهما جميعا معا ؟
فأجاب عليه السّلام : ( يمسح عليهما معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمنى ) .
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أم لا ؟
فأجاب : ( يجوز ذلك ) .
وسأل : عن تسبيح فاطمة عليها السّلام : من سها وجاز التكبير أكثر من أربع
هامش
( 1 ) مسألة لحم الأرنب من المسائل الخلافية فالسنة على أن لحمه حلال والشيعة على أنه من المسوخ ومن ذوات المخلب وتحيض أنثاه وفيه أدلة خاصة ونصوص متعددة بالتحريم أيضا ، فلحمه حرام ، وتلحقه أحكام الحيوانات المحرمة .
ولعل تفصيل الإمام في الجواب لعدم اتخاذ موقف جدي مع إعطاء الإشارة للفقهاء إلى أنه من محرمات اللحوم وتبنى عليه أحكامها . علما بأن المستحصل من مجموع روايات هذا الباب عدم التفريق بين الجلد والوبر ، فما حل لحمه تجوز الصلاة فيهما وما لا يحل لحمه لا تجوز الصلاة في شيء منهما .
( ولا يخفى ) الحيوان - سواء أكان حلال اللحم أم حرامه - إذا ذبح بالطريقة الشرعية طهر جلده وإلا كان من الميتة ، وبما أن الناس لا يعنون بذبح الحيوانات المحرمة اللحوم - غالبا - يكون جلدها نجسا فإذا اتخذ منه كساء نجس الثوب الذي يليه إذ لا تخلو ملابس الإنسان من رطوبة مسرية من عرقه أو من المياه التي يستعملها .