معا حيّين وخشي على كل منهما من بقائه في بطنها لزم الصبر إلى أن يقضي اللّه تعالى ، ولم يجز إتلاف أحدهما لحفظ الآخر « 1 » .
الثالثة : إنّه لو أوصى بأن يغسلّه أو يصلّي عليه شخص خاصّ ، أو يدفن في مكان مخصوص ، فالأحوط - إن لم يكن أقوى - لزوم إنفاذ وصيّته ، ولو كان محّل الدفن الذي أوصى به ممّا له عوض وكان هناك مباحا لا يحتاج إلى أجرة فالأظهر كون الأجرة والعوض من ثلثه دون أصل تركته « 2 » .
هامش
( 1 ) مناهج المتقين : 29 .
( 2 ) المصدر المتقدم .