ومنها : أن يكون اللحد واسعا عاليا بقدر ما يمكن الجلوس فيه ، وقدّر في الخبر بذراعين وشبر « 1 » .
ومنها : إرسال الميت إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا ، وأمّا المرأة فترسل عرضا ، ويكون أولى الناس بها في مؤخرها « 2 » .
ومنها : أن يكون من ينزل لتناوله حافيا ، مكشوف الرأس ، محلول الازرار منزوع العمامة والرداء والقلنسوة « 3 » ، بل يكره النزول معها إلّا عند ضرورة أو تقّية « 4 » ، وقيل : يكره أن يتولّى إنزاله الرجل من أقاربه ، وتخفّ أو تزول بالنسبة إلى الولد في إنزال والده القبر « 5 » . وأما المرأة فلا كراهة في تولي زوجها أو أقاربها إنزالها القبر ، بل يتعيّن ذلك عند فقد المرأة « 6 » . ومع تعذّر النساء والأقارب والزوج يتولّى ذلك الصالح من الأجانب ، وإن كان شيخا كان أولى « 7 » .
ومنها : تغطية قبر المرأة بثوب بعد إنزالها إليه ، ويجوز ذلك في الرجل أيضا « 8 » .
ومنها : دعاء المنزل عند إنزاله القبر بالمأثور وهو : « بسم اللّه وباللّه وعلى
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 165 باب حدّ حفر القبر حديث 1 .
( 2 ) أدعى عدم الخلاف في الحكم في جواهر الكلام : 4 / 283 .
( 3 ) وذلك لصحيحة علي بن يقطين - على المختار في وثاقة إبراهيم بن هاشم - ، بسنده قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلّ أزرارك ، وبذلك سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . . الكافي : 3 / 192 باب دخول القبر والخروج منه حديث 2 .
( 4 ) الكافي : 3 / 192 باب دخول القبر والخروج منه حديث 3 .
( 5 ) الكافي : 3 / 193 باب من يدخل القبر ومن لا يدخل حديث 1 و 7 .
( 6 ) الكافي : 3 / 193 باب من يدخل القبر ومن لا يدخل حديث 5 و 6 .
( 7 ) مشروعية توّلي الأجنّبي منوط بمقدار الضرورة .
( 8 ) مناهج المتّقين : 27 ، الرابع في دفنه .