ومنها : انّه إن اتفّق الرجل والمرأة معا وأريد الصلاة عليهما دفعة يجعل الرجل ممّا يلي الإمام ، والمرأة من ورائه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة فيها . وروي أنه عند تعدّد الموتى يوضع رأس كلّ متأخر إلى ألية السابق منه إلى الامام شبه الدرج ، ويقوم المصلّي في الوسط ، ولو كانوا ذكورا وإناثا وضع رأس إحدى النساء حذاء ألية الرجل المتأخر ثم توضع بقية النساء على هذا الترتيب شبه الدرج ، ووقف المصلّي في وسط الرجال ، وفيه إشكال « 1 » .
ويؤخّر العبد عن الحر الذكر ، ويقدّم على الحرّة ، وتؤخّر الأمة عن الحرّة ، ويؤخر الطفل عن النساء ، ويوضع الخصيّ والخنثى بين الرجال والنساء في وجه « 2 » .
ومنها : أن يكون المصلّي متطهّرا « 3 » .
ومنها : أن ينزع نعليه من دون أن يحتفي . وقيل : باستحباب الحفاء ، ولم يثبت . نعم لا بأس بالتسامح به « 4 » .
ومنها : أن يرفع يديه في التكبيرات كلّها حتى ما عدا الأولى ، على الأظهر « 5 » .
هامش
( 1 ) وجهه ؛ ان عند تعدد جنائر النساء تكون الثانية أو الثالثة على الترتيب المذكور خارجة عن كون المصلي واقفا موقف الفضيلة ، بل في حال تعددها تكون الثالثة أو الرابعة خارجة عن صدق الصلاة عليها .
( 2 ) هنا بحث مسهب في المقام ، راجع جواهر الكلام : 12 / 75 .
( 3 ) يستحب طهارة المصلي على الميت بلا خلاف ، بل ادعّى عليه الاجماع ، والعمدة فيه خبر عبد الحميد بن سعد .
( 4 ) استحباب نزع النعلين لا مخالف له بين الفقهاء ، وفيه بحث ، راجع جواهر الكلام : 12 / 84 .
( 5 ) استحباب رفع اليد في التكبيرة الأولى إجماعي ، إجماعا محصلا ومنقولا ، واما في التكبيرات -