ويلزم التجنّب من النظر إلى عورته .
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، أو فقد الماء يمّم بالتراب بدل كل غسل مرّة .
وكيفية تيمّمه أن يضرب المباشر يديه على الأرض ويمسح وجه الميت ، ثم يضرب ويمسح يديه ؛ والأحوط الجمع بينه وبين ضرب يدي الميت والمسح بهما .
ولو مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، أو ماسّ الميت كفى غسل الميتّ عن تلك الأغسال على الأقوى ، نعم تغسيله عمّا عليه من حدث غير الموت قبل غسل الميت أولى .
ولو كثر دم النفساء حشي قبلها كدبرها بالقطن .
ولو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل لم يعد الغسل ، بل غسل الموضع الذي لاقته النجاسة « 1 » .
وسنن الغسل أمور :
فمنها : أن يوضع الميت على ساجة ، أو سرير ، أو صخرة . وينبغي أن يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس .
ومنها : أن يوضع مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، فيستقبل بباطن قدميه ووجهه القبلة ، وقال جمع بوجوب ذلك ولم يثبت . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط به مع الإمكان .
ومنها : أن يغسل تحت الظلال ، سقفا كان أو خيمة أو نحوهما .
ومنها : أن يجعل ماء الغسل في حفيرة تختصّ به ، ويكره إرساله في
هامش
( 1 ) الأحكام المذكورة أوردها فقهاؤنا رضوان اللّه تعالى عليهم في مجاميعهم الفقهية : كجواهر الكلام ومنتهى المقاصد والحدائق - كتاب الأموات - فراجع .