غير فرق في الحائض بين المنقطع دمها وغيرها « 1 » ، وأن يمس في حال النزع فإنه يزداد ضعفا ، وأضعف ما يكون في هذا الحال ، ومن مسّه في هذا الحال أعان عليه « 2 » ، وان يمنع من تحريكه يديه ورجليه ورأسه ، وأن يترك الميّت وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه « 3 » ، وأن ينعى بموت مؤمن إلّا إذا أمر صاحب المصيبة بذلك « 4 » ، وأن يكتم موت المؤمن عن أهله وزوجته « 5 » ، وأن يقال عند الاخبار عن نزع المؤمن أو موته : استأثر اللّه بفلان ، فإنه مكروه ، بل يقال : فلان يجود بنفسه ، فإنه لا بأس به ، لما تراه من أنه يفتح فاه عند موته مرّة أو مرّتين أو ثلاث فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب اللّه عزّ وجلّ ، وقد كان بها [ ضنينا ] « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 / 428 باب 23 تلقين المحتضرين حديث 1362 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 672 باب 44 حديث 1 .
( 3 ) الكافي : 3 / 138 باب نادر حديث 1 .
( 4 ) مناهج المتقين : 24 سطر 20 .
( 5 ) مناهج المتقّين : 24 سطر 21 .
( 6 ) الكافي : 3 / 260 باب النوادر حديث 35 .